تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

196

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ومن الثاني أقلّ من ستة أشهر ، فليس ملحقاً بواحد منهما ( 1 ) . وإن مضى من الأوّل ستة فما فوق ، وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني ، أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني ( * ) لجملة من الأخبار ( 2 ) . وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 14 . ( 2 ) التهذيب 7 : 309 / 1283 . ( 3 ) التهذيب 8 : 168 / 584 . ( 4 ) الفقيه 3 : 301 / 1441 . ( * ) فيه إشكال ، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة .